Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56490 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا يقضى به إلا بعد التثبت من وجود قواطع التنفيذ
Principe juridique
- يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب إذا لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به، فيتحد أجل الاعتراض مع أجل سقوط العقاب بمرور الزمن من حيث المرجع القانوني لاحتسابه وما يطرأ عليه من قواطع.
- يبتدئ احتساب أجل سقوط العقاب بمرور الزمن في الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصوله على العلم به، فلا يُعتمد تاريخ صدور الحكم منطلقا لهذا الأجل في هذه الصورة.
- لا يصح القضاء بسقوط العقوبات المالية بمرور الزمن دون تحرّ جدي من المحكمة في أعمال تنفيذها بوصفها من القواطع، مع إلزامها بطلب ما يفيد إجراءات التنفيذ من الجهة المختصة بتنفيذ الخطايا المالية قبل ترتيب الأثر القانوني للسقوط.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصل 349 و 350 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصولو 349 و 350 و 175 و 176 مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 176 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 343 من مجلة الاجراءات الجزائية-مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 350 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.