Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56487 بتاريخ 29/04/2024 : لا يستقيم الحكم بسقوط العقاب بمرور الزمن دون التحري في أعمال تنفيذ العقوبات المالية باعتبارها من القواطع
Principe juridique
- يتحد أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي مع أجل سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به، ويخضع هذا الأجل في احتسابه لما يطرأ عليه من معلقات أو قواطع وفقا للقواعد الإجرائية المنظمة لسقوط العقاب.
- لا يجوز تأسيس القضاء بسقوط العقاب بمرور الزمن على مجرد استظهار تاريخ صدور الحكم أو تاريخ تقديم الاعتراض، بل يتعين التثبت من تاريخ بداية سريان الأجل في الحكم الغيابي باعتباره مرتبطا بالإعلام بالحكم لا بتاريخ صدوره متى اقتضى النص ذلك.
- تعد أعمال تنفيذ العقوبات المالية قواطع لمدة سقوط العقاب بمرور الزمن، ولا يتأتى لمحكمة الموضوع الجزم بانتفاء القواطع دون مطالبة الجهة المختصة بالتنفيذ بما يفيد حصول إجراءات التنفيذ وتمحيص حجيتها القانونية قبل ترتيب الأثر الإجرائي المتعلق بالسقوط.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصل 349 و 350 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 175 و 176 مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 176 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية-مجلة الاجراءات الجزائية-مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 343 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 350 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.