Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56549 بتاريخ 12/02/2016 : استحقاق الفارق في الأجر رهين ثبوت مخالفة التصنيف التعاقدي للأعمال المسندة

J P 56549/201612 février 2016

Principe juridique

  1. اعتماد تقرير الاختبار يقتضي أن تكون أعماله مبنية على أسس فنية سليمة وألا يقدم المعترض ما من شأنه أن يوهن نتيجته أو يثبت خطأها.
  2. إعادة تصنيف الأجير أو التعويض عن تصحيح المسار المهني لا يقوم إلا إذا ثبت تكليفه فعلا بخطة وظيفية مغايرة للخطة المتعاقد عليها وفق ما تقتضيه جداول الوظائف بالاتفاقية القطاعية.
  3. الحق في مقابل الساعات الإضافية لا يثبت بمجرد الادعاء، بل يتوقف على قيام دليل معتبر على إنجاز عمل يتجاوز المدة القانونية أو الاتفاقية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.