Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56542 بتاريخ 24/06/2016 : استحقاق المنحة يثبت بتطابق الخطة المنتدب لها العون مع نظيرتها بالإدارة العمومية
Principe juridique
- انتداب العون على خطة فنية محددة بمقتضى المناظرة ومقرر الانتداب يجعل الدفع بعدم ورود تلك الخطة صراحة بالنظام الأساسي غير منتج متى ثبت اعتماد المؤسسة لها فعلا في الانتداب.
- النص بالنظام الأساسي على تمتع الأعوان بالمنح المسندة لنظرائهم بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يوجب إسناد المنحة المقررة لنظير الخطة بالإدارة العمومية متى ثبت انطباقها من حيث الرتبة والتصنيف.
- تقرير الخبرة المعتمد على أسس قانونية وفنية سليمة يعتد به في تقدير الفارق بين المنح المستحقة والمنح المصروفة ما لم يقدم الخصوم ما من شأنه أن يوهن نتيجته.
Textes appliqués
- الأمر عدد 365 لسنة 1999 autres décisions
- الأمر عدد 1544 لسنة 2010 المؤرخ في 21/06/2010 autres décisions
- الفصل 127 autres décisions
- الأمر عدد 356 لسنة 1999 المؤرخ في 15/02/1999 autres décisions
- الفصل الثالث من الأمر عدد 366 لسنة 1999 المؤرخ في 15/02/1999 autres décisions
- الفل 183 م.ش. autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.