Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56493 بتاريخ 29/04/2024 : لا يثبت سقوط العقاب بمرور الزمن إلا بعد التثبت القضائي من وجود أعمال تنفيذ قاطعة
Principe juridique
- عند عدم تبليغ الإعلام بالحكم الغيابي للشخص نفسه وعدم ثبوت العلم به من أعمال تنفيذ الحكم، يمتد قبول الاعتراض إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن بوصفها الأجل المحدد لقبوله.
- احتساب أجل سقوط العقاب بمرور الزمن وما يطرأ عليه من قواطع أو معلقات يقتضي الرجوع إلى القواعد الإجرائية المنظمة للسقوط وتحديد نقطة بدايته بحسب معيار الإعلام بالحكم الغيابي أو تحقق العلم به عبر أعمال التنفيذ.
- لا يصحّ البتّ في سقوط العقاب بمرور الزمن دون تحرّ قضائي جدي في وجود إجراءات تنفيذ العقوبة المالية باعتبارها من أعمال التنفيذ القاطعة، ولا يكون لتلك الإجراءات أثر بملف القضية إلا بعد مطالبة الجهة الإدارية المختصة بالتنفيذ بالإدلاء بما يثبت مباشرتها وتمحيص قيمته القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصل 349 و 350 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 349 و 350 و 175 و 176 مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 176 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 343 من مجلة الاجراءات الجزائية-مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.