Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56633 بتاريخ 25/12/2015 : سقوط حق المطالبة بمنافع الشغل بمرور عام من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- يسقط حق العامل في القيام بالدعاوى المتعلقة بالمنافع والمنح المستحقة عن تنفيذ عقد الشغل بمرور عام من تاريخ استحقاق كل منفعة أو منحة، ولا يتوقف سريان هذا الأجل على استمرار العلاقة الشغلية.
- يظل التعويض عن الطرد التعسفي خاضعا لأجل سقوط مستقل يبدأ من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ولا ينسحب هذا الأجل على المطالبات التي مصدرها منافع التنفيذ الدوري لعقد الشغل.
- لا يترتب عن مخالفة واجب توفير لباس الشغل الحق في منحة تعويضية لفائدة العامل، متى كان الجزاء الذي قرره المشرع عن الإخلال بذلك الواجب هو عقوبة جزائية متمثلة في الخطية.
- يكون المؤجر ملزما بتسليم بطاقة خلاص عند دفع الأجور، ويترتب عن عدم إثبات التسليم القضاء بإلزامه بتمكين العامل من بطاقات الخلاص عن المدة المطالب بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.