Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56866 بتاريخ 21/05/2024 : انتفاء مسؤولية سائق الحافلة عن بضاعة محجوزة عند عدم ثبوت إمساكه المادي أو القانوني لها
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومطابقا للنتيجة دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.
- المحجوز عنه بالمعنى القانوني هو من يثبت أنه يمسك بالبضاعة المحجوزة إمساكا ماديا أو قانونيا، ولا تقوم هذه الصفة لمجرد القيام بوظيفة سياقة وسيلة النقل دون ثبوت سلطة فعلية أو قانونية على البضاعة.
- لا يجوز التوسع أو القياس في النص الجزائي لتعميم المسؤولية على غير من حصرهم المشرّع، فلا تمتد الأحكام التي عددت أصنافا محددة من القائمين على وسائل النقل إلى سائق الحافلة ما دام غير مذكور صراحة ضمن نطاقها.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 263 و 263 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصول 290 و 392 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصل 354 من م د autres décisions
- الفصل 365 من م د autres décisions
- الفصل 290 من م د autres décisions
- الفصول 386 الى 388 من م د autres décisions
- الفصل 345 من م د autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.