Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56900 بتاريخ 06/11/2015 : اعتبار ترك العمل دون مبرر خطأ فادحا يسقط وصف الطرد التعسفي
Principe juridique
- متى ثبت توجيه المؤجر مراسلات للعامل للالتحاق بمقر عمله وتبرير غيابه دون أن يثبت العامل مباشرة الرجوع الفعلي للعمل أو قيام قوة قاهرة تعوقه عن ذلك فإن الانقطاع عن العمل يعد تركا غير مبرر يشكل خطأ فادحا ويمنع تكييف إنهاء العلاقة على أنه طرد تعسفي.
- عدم امتثال المؤجر لواجب توفير لباس الشغل يرتب العقوبة الجزائية المقررة ولا ينشئ للعامل حقا في منحة تعويضية بعنوان لباس الشغل ما دام النص قد حصر الجزاء في الخطية.
- إذا نسب للعامل خطأ فادح متمثل في ترك العمل دون مبرر فإنه لا يستحق منحة الراحة السنوية تطبيقا للأحكام المنظمة لآثار الخطأ الفادح على الحقوق المتفرعة عن تنفيذ عقد الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 120 م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.