الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 56902 تاريخ الحكم 06/11/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 06/11/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56902 بتاريخ 06/11/2015 : انتفاء الطرد التعسفي عند ثبوت ترك العامل لعمله دون تجسيم فعلي للرغبة في الرجوع
Principe juridique
- لا تقوم حالة الطرد التعسفي إذا ثبت أن انقطاع العلاقة الشغلية نتج عن ترك العامل لمركز عمله بصورة ثابتة وغير مبررة دون ترخيص سابق ودون أن يثبت تجسيمه لرغبته في الرجوع إلى العمل بصفة فعلية.
- الالتزام القانوني بتوفير لباس الشغل للعملة القارين لا يرتب للعامل حقا في منحة تعويضية عند عدم الامتثال، ما دام الجزاء الذي قرره المشرع لمخالفة ذلك هو عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.
- إذا ثبت ارتكاب العامل خطأ فادحا بتخليه عن العمل دون مبرر فإنه يحرم من منحة الراحة السنوية عملا بأحكام الفصل 120 م.ش.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.