Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56898 بتاريخ 06/11/2015 : اعتبار الانقطاع عن العمل خطأ فادحا عند ثبوت الغياب القار دون مبرر
Principe juridique
- ينتفي الطرد التعسفي إذا ثبت أن انقطاع العامل عن العمل كان بصفة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو من ينوبه، بما يجعله خطأ فادحا يبرر إنهاء عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين.
- لا يكفي الادعاء بالرغبة في الرجوع للعمل لإثبات الطرد ما لم يثبت العامل تجسيم تلك الرغبة بالالتحاق الفعلي بمقر العمل الذي عينه المؤجر أو تقديم ما يبرر قانونا عدم الالتحاق به.
- لا ينشئ عدم تمكين العامل من لباس الشغل حقا في منحة تعويضية عنه متى رتب المشرع على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية دون تقرير تعويض مدني.
- يحرم العامل من منحة الراحة السنوية إذا ثبت ارتكابه خطأ فادحا أدى إلى إنهاء العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-أحكام الفصل 120 م.ش-أحكام الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.