Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56863 بتاريخ 11/06/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء أحد القضاة للنسخة الاصلية دون التنصيص على عذر التخلف

J P 56863/202411 juin 2024

Principe juridique

  1. إمضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب على مخالفتها بطلان الحكم لتعلقها بالنظام العام.
  2. عدم إمضاء أحد القضاة الذين أصدروا الحكم للنسخة الاصلية يوجب التنصيص على تعذر الامضاء وسببه، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بقاعدة آمرة موجبا للنقض.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها أسباب النقض المتعلقة بالنظام العام ولو لم تكن ضمن المطاعن المثارة، ويقع النقض بصرف النظر عن وجاهة تلك المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.