Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56909 بتاريخ 26/02/2016 : عدم استحقاق منحة تعويضية عن لباس الشغل عند اقتصار الجزاء على العقوبة الجزائية
Principe juridique
- يُعتمد تقرير الاختبار متى كان مبنيا على أسس قانونية وفنية سليمة ولم يقدم أطراف النزاع ما من شأنه أن يوهنه.
- يترتب عن عدم تمتيع الأجير بالتصنيف المهني الموافق لخطة عمله وفق الاتفاقية القاطاعية المشتركة قيام الحق في المطالبة بالفارق في الأجر الناشئ عن ذلك.
- يثبت استحقاق منحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج متى قررت الاتفاقية القاطاعية المشتركة ذلك ولم يثبت المؤجر خلاف الاستحقاق أو ما ينقص مقدار المنحة عند ربطها بمعيار مهني.
- لا يفتح عدم توفير لباس الشغل طبق واجب المؤجر حقا للأجير في منحة تعويضية عنه متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة عقوبة جزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.