Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56960 بتاريخ 20/11/2015 : سقوط الحق في القيام بالدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يحدد أجل سقوط الحق في القيام لا يفتح الأجل بلا قيد، بل يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة المنظمة للدعاوى الشغلية لتحديد أجل السقوط.
- يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين و العملة بمرور عام، ويبتدئ احتساب هذا الأجل من تاريخ انتهاء علاقات الشغل متى تعلق النزاع بمنافع مترتبة عنها.
- إذا ثبت انقضاء أجل العام قبل رفع الدعوى الشغلية تعين الحكم بعدم سماعها لمرور الزمن باعتبار السقوط متعلقا بحق القيام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.