Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56960 بتاريخ 20/11/2015 : سقوط الحق في القيام بالدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 56960/201520 novembre 2015

Principe juridique

  1. غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يحدد أجل سقوط الحق في القيام لا يفتح الأجل بلا قيد، بل يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة المنظمة للدعاوى الشغلية لتحديد أجل السقوط.
  2. يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين و العملة بمرور عام، ويبتدئ احتساب هذا الأجل من تاريخ انتهاء علاقات الشغل متى تعلق النزاع بمنافع مترتبة عنها.
  3. إذا ثبت انقضاء أجل العام قبل رفع الدعوى الشغلية تعين الحكم بعدم سماعها لمرور الزمن باعتبار السقوط متعلقا بحق القيام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.