Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56971 بتاريخ 20/11/2015 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن عند تجاوز أجل العام المحتسب من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 56971/201520 novembre 2015

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يحدد أجل سقوط حق القيام لا يُبقي الأجل مفتوحا بل يقتضي الرجوع إلى النص العام المنظم لسقوط الدعاوى الشغلية.
  2. يسقط حق القيام بالدعاوى مهما كان نوعها بين المؤجرين و العمال بمرور عام من الزمن يحتسب ابتداءا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل.
  3. إذا ثبت تجاوز أجل العام المقرر لسقوط حق القيام بالدعوى الشغلية تعيّن القضاء بعدم سماعها لورودها بعد انقضاء الأجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.