Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56968 بتاريخ 20/11/2015 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 56968/201520 novembre 2015

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. غياب نص بمجلة الشغل البحري يحدد أجل سقوط حق القيام لا يؤدي إلى بقاء الأجل مفتوحا بل يوجب الرجوع إلى القواعد العامة بمجلة الشغل المنظمة لسقوط الدعاوى بين المؤجرين والعملة.
  2. يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمرور عام واحد ويحتسب هذا الأجل ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل.
  3. إذا وقع القيام بالدعوى بعد انقضاء أجل السنة المحسوب من تاريخ انتهاء علاقة الشغل تعين القضاء بعدم سماعها لسقوطها بمرور الزمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.