Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57198 بتاريخ 06/05/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
Principe juridique
- إثبات الالتزام على القائم به، وتبعاً لذلك فإن من يدعي مدة علاقة شغلية أو استمرارها يتحمل عبء إثباتها، مع جواز إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات.
- الطرد واقعة مادية يقع إثباتها بجميع وسائل الإثبات، ولا يكفي فيها السماع المنقول غير المؤكد لواقعة الطرد حتى تقوم الحجة على انقطاع العلاقة الشغلية بفعل المؤجر.
- تكون الشهادة غير صالحة للاحتجاج لإثبات واقعة الطرد إذا كانت مقدوحاً فيها طبق أحكام الفصل 96 م.م.م.ت بسبب قيام مصلحة أو خصومة شغلية قائمة للشاهد ضد نفس المؤجر.
- لا يفتح عدم تمكين العامل من لباس الشغل المنصوص عليه بالفصل 333 م.ش حقاً في منحة تعويضية، طالما أن المشرع رتب على المخالفة عقوبة جزائية وفق الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.