Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57198 بتاريخ 06/05/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد

J P 57198/20166 mai 2016

Principe juridique

  1. إثبات الالتزام على القائم به، وتبعاً لذلك فإن من يدعي مدة علاقة شغلية أو استمرارها يتحمل عبء إثباتها، مع جواز إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات.
  2. الطرد واقعة مادية يقع إثباتها بجميع وسائل الإثبات، ولا يكفي فيها السماع المنقول غير المؤكد لواقعة الطرد حتى تقوم الحجة على انقطاع العلاقة الشغلية بفعل المؤجر.
  3. تكون الشهادة غير صالحة للاحتجاج لإثبات واقعة الطرد إذا كانت مقدوحاً فيها طبق أحكام الفصل 96 م.م.م.ت بسبب قيام مصلحة أو خصومة شغلية قائمة للشاهد ضد نفس المؤجر.
  4. لا يفتح عدم تمكين العامل من لباس الشغل المنصوص عليه بالفصل 333 م.ش حقاً في منحة تعويضية، طالما أن المشرع رتب على المخالفة عقوبة جزائية وفق الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.