Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46434-57372 بتاريخ 16/04/2024 : إغفال المحكمة آثار الحكم الاعتراضي القاضي بإلغاء الحكم الغيابي يوجب نقض القرار لقيام خطر تضارب الأحكام
Principe juridique
- الحكم الابتدائي الاعتراضي الذي يصدر على إثر الاعتراض يترتب عنه إلغاء الحكم الغيابي في الأوجه المعترض بشأنها، ويتعين على المحكمة عند نظر الطعن ضد الحكم الغيابي أن ترتب الآثار القانونية لذلك الإلغاء.
- تمسك المحكوم عليه أمام محكمة الاستئناف بوجود حكم اعتراضي صادر في نفس الموضوع يفرض على المحكمة واجب التثبت من مضمونه واستخلاص نتائجه القانونية تفاديا لتضارب الأحكام وضمانا لحق الدفاع.
- تجاهل دفع قانوني وجيه مؤسس على وجود حكم اعتراضي ملغ للحكم الغيابي يجعل القرار المطعون فيه مخالفا للقانون وضعيف المبنى بما يوجب نقضه والإحالة.
Textes appliqués
- الفصول 261 autres décisions
- 263 autres décisions
- 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصول 258 و 264 و 218 من ق ج autres décisions
- الفصل 182 من م ا ج autres décisions
- الفصل 31 من م ا ج autres décisions
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.