Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57458 بتاريخ 13/11/2015 : لا تقوم دعوى الطرد إلا بإثبات العامل واقعة الطرد

J P 57458/201513 novembre 2015

Principe juridique

  1. لا يقبل طلب الغرامات والمنح المترتبة عن الطرد ما لم يثبت العامل واقعة الطرد أو ما يفيد أنه عرض خدماته على المؤجر فرفض قبوله، باعتبار أن عبء إثبات الالتزام على القائم به.
  2. يرد طلب الأجرة غير الخالصة إذا جاء غير محدد من حيث المدة على نحو يتعذر معه على المحكمة تقدير المستحقات والبت فيها.
  3. لا تترتب للعامل منحة تعويضية عن لباس الشغل عند إخلال المؤجر بواجب توفيره، لأن المشرع رتب على المخالفة عقوبة جزائية بالخطية دون إقرار تعويض مالي لفائدة العامل.
  4. يلتزم المؤجر بتسليم العامل بطاقة خلاص عند دفع الأجور، ويقضى بإلزامه بتسليمها عند عدم الإدلاء بما يفيد تسليمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.