Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57580 بتاريخ 11/12/2015 : سقوط حق القيام في المنازعات الشغلية بانقضاء عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 57580/201511 décembre 2015

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. غياب نص بمجلة الشغل البحري ينظم سقوط حق القيام بمرور الزمن لا يفتح أجل القيام بالدعوى، بل يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم لعلاقات الشغل لتحديد الأجل المسقط.
  2. تسقط الدعاوى بين المؤجرين والعملة بمرور عام يحتسب من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، بما يجعل كل مطالبة ترفع بعد هذا الأجل غير مسموعة لمرور الزمن.
  3. ثبوت انقضاء أجل السقوط يقتضي القضاء بعدم سماع الدعوى دون التعرض لموضوعها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.