Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57574 بتاريخ 11/12/2015 : سقوط حق القيام بالدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 57574/201511 décembre 2015

Principe juridique

  1. غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يحدد أجل سقوط حق القيام لا يفتح الأجل على إطلاقه، بل يوجب الرجوع إلى القواعد العامة بمجلة الشغل المنظمة لسقوط الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل.
  2. يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة بمرور عام، ويحتسب هذا الأجل ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل متى تعلقت الدعوى بمستحقات ناشئة عنها.
  3. إذا ثبت انقضاء أجل العام بين انتهاء علاقة الشغل وتاريخ رفع الدعوى، تعيّن القضاء بعدم سماعها لقيام السقوط بمرور الزمن بغض النظر عن موضوع المطالب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.