Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57573 بتاريخ 11/12/2015 : سقوط حق القيام بالدعوى الشغلية بانقضاء عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية

J P 57573/201511 décembre 2015

Principe juridique

  1. غياب نص بمجلة الشغل البحري يضبط سقوط حق القيام بمرور الزمن لا يجعل الأجل مفتوحا بل يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم لعلاقات الشغل لتحديد الأجل المسقط.
  2. يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة بمرور عام ويبتدئ هذا الأجل من تاريخ انتهاء علاقات الشغل متى تعلقت الدعوى بمنافع مترتبة عن علاقة الشغل.
  3. يثبت انقضاء أجل السقوط متى رفعت الدعوى بعد مرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل بما يوجب القضاء بعدم سماعها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.