Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57456.2023 بتاريخ 17/01/2024 : تضمين التنبيه بالفصل 27 من قانون الأكرية التجارية لا يرتب بطلانه
Principe juridique
- يمتد نطاق الفصل 27 من قانون عدد 37 لسنة 1977 إلى صورة رفض المتسوغ للشروط المعروضة عليه في التنبيه، ولا يقتصر على منازعة أسباب الامتناع من التجديد أو المطالبة بغرامة الحرمان.
- ينصرف الفصل 28 من قانون عدد 37 لسنة 1977 إلى تنظيم إجراءات رفع القضية الاستعجالية عند قبول التجديد وقيام النزاع حول الثمن أو المدة أو الشروط الثانوية، ولا يحدد البيانات الواجب تضمينها صلب التنبيه.
- لا يترتب بطلان التنبيه لمجرد عدم التذكير بأحكام الفصل 28 من قانون عدد 37 لسنة 1977 متى استوفى التنبيه موجباته وصيغه وشروطه القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 44 من م م م ت autres décisions
- الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 28 وما بعده من القانون عـ 37دد لسنة 1977 autres décisions
- الفصول 24 و 25 autres décisions
- الفصل 24 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 28 و 29 من القانون عـ 37 دد autres décisions
- الفصل 27 من القانون عـ37-دد لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 25 من القانون عـ 37 دد لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 28 من قانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل الخامس من هذا القانون autres décisions
- الفصلين 203 و 209 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.