Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57456.2023 بتاريخ 17/01/2024 : تضمين التنبيه بالفصل 27 من قانون الأكرية التجارية لا يرتب بطلانه

J P 57456/202417 janvier 2024

Principe juridique

  1. يمتد نطاق الفصل 27 من قانون عدد 37 لسنة 1977 إلى صورة رفض المتسوغ للشروط المعروضة عليه في التنبيه، ولا يقتصر على منازعة أسباب الامتناع من التجديد أو المطالبة بغرامة الحرمان.
  2. ينصرف الفصل 28 من قانون عدد 37 لسنة 1977 إلى تنظيم إجراءات رفع القضية الاستعجالية عند قبول التجديد وقيام النزاع حول الثمن أو المدة أو الشروط الثانوية، ولا يحدد البيانات الواجب تضمينها صلب التنبيه.
  3. لا يترتب بطلان التنبيه لمجرد عدم التذكير بأحكام الفصل 28 من قانون عدد 37 لسنة 1977 متى استوفى التنبيه موجباته وصيغه وشروطه القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.