Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57521 بتاريخ 29/04/2016 : الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية ينعقد لمحكمة مكان المؤسسة عند ثبوت إنجاز العمل بها

J P 57521/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. يُحدَّد الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية على أساس معيار مكان المؤسسة التي يتم فيها إنجاز العمل، بما يجعل المحكمة الكائنة بدائرتها تلك المؤسسة هي المختصة أصلا متى ثبت أن العمل يُنجز بها.
  2. عند عدم ثبوت إنجاز العمل خارج المؤسسة، يظل الادعاء بانعقاد الاختصاص لمحكمة أخرى مجردا ويتعين الالتفات عنه لغياب ما يسنده من مؤيدات بالملف.
  3. إذا كان العمل يُنجز خارج المؤسسة، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التي يوجد بدائرتها مقر إقامة العامل، ويترتب عن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة ترابيا الحكم برفضها لعدم الاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.