Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57619 بتاريخ 06/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده على الوجه الإلزامي
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء إلزامي يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه ضمانا لحقوق الدفاع.
- الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده وفق الصيغة الإلزامية يرتب سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لكونه خرقا لإجراء أساسي.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتتمسك بها عند النظر في مطلب التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا ج autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
- القرار الجزائي التعقيبي عدد 12832 المؤرخ في 2006/3/8 autres décisions
- الفصل 134 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.