Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57619 بتاريخ 06/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده على الوجه الإلزامي

J P 57619/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء إلزامي يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه ضمانا لحقوق الدفاع.
  2. الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده وفق الصيغة الإلزامية يرتب سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لكونه خرقا لإجراء أساسي.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتتمسك بها عند النظر في مطلب التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.