Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57586 بتاريخ 11/12/2015 : سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية

J P 57586/201511 décembre 2015

Principe juridique

  1. غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يضبط سقوط حق القيام بمرور الزمن لا يؤدي إلى بقاء الأجل مفتوحا بل يقتضي الرجوع إلى النص العام المنظم لعلاقات الشغل لتحديد مدة السقوط.
  2. يسقط حق القيام بالدعاوى مهما كان نوعها بين المؤجرين والعمال بمرور عام واحد، ويحتسب هذا الأجل في الدعاوى الناشئة عن علاقة الشغل ابتداء من تاريخ انتهاء تلك العلاقة.
  3. إذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد انقضاء أجل العام المحتسب من تاريخ انتهاء علاقة الشغل تعين القضاء بعدم سماعها لسقوط حق القيام بمرور الزمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.