Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57585 بتاريخ 11/12/2015 : سقوط الدعاوى الشغلية بمرور عام من انتهاء علاقة الشغل عند غياب أجل خاص
Principe juridique
- غياب نص بمجلة الشغل البحري ينظم سقوط حق القيام بمرور الزمن لا يترتب عنه بقاء الأجل مفتوحا بل يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم للعلاقات الشغلية.
- الأحكام العامة لمجلة الشغل المتعلقة بسقوط الدعاوى بمرور الزمن تنطبق على الدعاوى الشغلية دون تفرقة متى تعلقت بنزاع بين مؤجر وعامل.
- أجل سقوط حق القيام بالدعوى في النزاعات بين المؤجرين والعملة يبدأ من تاريخ انتهاء علاقات الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.