Jurisprudence

قرار حكم شغلي عدد 57689 بتاريخ 16/10/2015 : ثبوت التعسف في إنهاء عقد الشغل عند عدم قيام المؤجر بإثبات الخطإ الفادح

J P 57689/201516 octobre 2015

Principe juridique

  1. ترسيم العامل بثبوت شهادة الترسيم المؤرخة وبطاقات الخلاص الحاملة لصفة Titulaire يقطع مع الدفع بوقتية العلاقة الشغلية ويجعل العقد في حكم غير المبرم لمدة معينة.
  2. لا يثبت الخطإ الفادح بمجرد محاضر استجواب ينكر فيها العامل الأفعال المنسوبة إليه ما لم يدعمها المؤجر بما يثبت ارتكاب الهفوات المنسوبة مع بيان اتباع الإجراءات القانونية التي خولها له القانون.
  3. تسليط عقوبة تأديبية على العامل عن فعل معين يمنع مؤاخذته عنه ثانية عند تقدير مبررات إنهاء العلاقة الشغلية.
  4. عدم قيام المؤجر بتوفير لباس الشغل لا يرتب حقا في منحة تعويضية لفائدة العامل طالما اقتصر المشرع على تقرير عقوبة جزائية على مخالفة ذلك الواجب.

Textes appliqués

  • الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 22 من م ش-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.