Jurisprudence
قرار حكم شغلي عدد 57689 بتاريخ 16/10/2015 : ثبوت التعسف في إنهاء عقد الشغل عند عدم قيام المؤجر بإثبات الخطإ الفادح
Principe juridique
- ترسيم العامل بثبوت شهادة الترسيم المؤرخة وبطاقات الخلاص الحاملة لصفة Titulaire يقطع مع الدفع بوقتية العلاقة الشغلية ويجعل العقد في حكم غير المبرم لمدة معينة.
- لا يثبت الخطإ الفادح بمجرد محاضر استجواب ينكر فيها العامل الأفعال المنسوبة إليه ما لم يدعمها المؤجر بما يثبت ارتكاب الهفوات المنسوبة مع بيان اتباع الإجراءات القانونية التي خولها له القانون.
- تسليط عقوبة تأديبية على العامل عن فعل معين يمنع مؤاخذته عنه ثانية عند تقدير مبررات إنهاء العلاقة الشغلية.
- عدم قيام المؤجر بتوفير لباس الشغل لا يرتب حقا في منحة تعويضية لفائدة العامل طالما اقتصر المشرع على تقرير عقوبة جزائية على مخالفة ذلك الواجب.
Textes appliqués
- الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 22 من م ش-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.