مذكرة خاصة عدد 189 بتاريخ 22 مارس 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد بينتم بمكتوبكم أن شركتكم قامت بإبرام عقد كراء محل لممارسة نشاطها ولإستعماله كمقر إجتماعي وتطلبون إيضاحات حول تسجيل هذا العقد.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنه عملا بأحكام العدد 3 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي والعدد 11 من الفصل 20
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.