من وزير الإقتصاد المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بالاعفاء من معاليم التسجيل المستوجبة
المرجع: مكتوبكم المؤرخ في 16 مارس 2015 الوارد علينا بتاريخ 24 مارس 2015
« لقد طلبتم بمكتوبكم إعفاء عقود الكراء التي تبرمها المنظمة من معاليم التسجيل المستوجبة بالتوازي مع إعفائها من جميع الأداءات المباشرة وغير المباشرة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.