الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 58000 تاريخـــه :22/01/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12/05/2023 تحت عدد 50822من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : مصرف ***** في شخص ممثله القانوني مقره ب***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58000 بتاريخ 22/01/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل الخوض في أصل النزاع باعتبار أن سلامة الإجراءات الأساسية شرط لوجود الحكم وصحته القانونية.
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبيا يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
- يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة اعتبارها في حكم المعدوم مما يجعل الحكم مبنيا على محرر غير مستوف لموجباته الشكلية ومشوبا بالبطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.