Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58007 بتاريخ 04/03/2016 : سقوط منحة الطرد التعسفي متى ثبتت الإحالة على التقاعد

J P 58007/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. تسقط المطالبة بالمنح والغرامات المترتبة عن الطرد التعسفي متى ثبت أن انتهاء العلاقة الشغلية كان بالإحالة على التقاعد لا بقرار طرد صادر عن المؤجر.
  2. يُعتمد الأجر الخام الثابت ببطاقات الخلاص كأساس لتقدير المستحقات المالية عند ثبوت استحقاقها.
  3. يُرفض طلب منحة الراحة السنوية متى أثبتت بطاقات الخلاص تمكين الأجير منها.
  4. عند تعذر إثبات العدد الصناعي المستوجب لمنحة الإنتاج يمكن للمحكمة تقديرها باعتماد الحد الأقصى المستفاد من انتظام تمتع الأجير بعدد صناعي كامل خلال فترات سابقة.

Textes appliqués

  • الفصل44 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.