Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58007 بتاريخ 04/03/2016 : سقوط منحة الطرد التعسفي متى ثبتت الإحالة على التقاعد
Principe juridique
- تسقط المطالبة بالمنح والغرامات المترتبة عن الطرد التعسفي متى ثبت أن انتهاء العلاقة الشغلية كان بالإحالة على التقاعد لا بقرار طرد صادر عن المؤجر.
- يُعتمد الأجر الخام الثابت ببطاقات الخلاص كأساس لتقدير المستحقات المالية عند ثبوت استحقاقها.
- يُرفض طلب منحة الراحة السنوية متى أثبتت بطاقات الخلاص تمكين الأجير منها.
- عند تعذر إثبات العدد الصناعي المستوجب لمنحة الإنتاج يمكن للمحكمة تقديرها باعتماد الحد الأقصى المستفاد من انتظام تمتع الأجير بعدد صناعي كامل خلال فترات سابقة.
Textes appliqués
- الفصل44 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.