Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58129 بتاريخ 15/01/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين

J P 58129/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن مهام محكمة القانون ويتعين البت فيها قبل التعرض لأصل النزاع.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتصل بإحكام الإجراءات الأساسية وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
  3. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم العدم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.