Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58129 بتاريخ 15/01/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن مهام محكمة القانون ويتعين البت فيها قبل التعرض لأصل النزاع.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتصل بإحكام الإجراءات الأساسية وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم العدم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.