Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58297 بتاريخ 11/12/2015 : رفض مستحقات الطرد لعدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية

J P 58297/201511 décembre 2015

Principe juridique

  1. تواصل المحكمة النظر في الدعوى الشغلية طبق أوراقها عند تخلّف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم استدعائه بصفة قانونية.
  2. البتّ في مطالب المستحقات الشغلية يفترض قيام من يدّعيها بإثبات العلاقة الشغلية من حيث بدايتها واسترسالها إلى نهاية العلاقة متى كان ذلك لازما لتحديد الحقوق المدعى بها.
  3. إذا كانت المؤيدات لا تغطي كامل مدة العمل المدعى بها على نحو يتعذر معه تحديد بداية العلاقة الشغلية واستمرارها، فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى لعدم كفاية الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.