Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58449 بتاريخ 13/11/2015 : انعدام الصفة عند ثبوت انتقال الرابطة الشغلية إلى شركة عمل وقتي بموجب عقد إسداء خدمات
Principe juridique
- يثبت انعدام الصفة في الخصومة الشغلية متى تبين أن الأجير أصبح جزءا لا يتجزأ من أعوان شركة أخرى تتولى تسييره إداريا بمقتضى عقد إسداء خدمات.
- قبول الأجير بوضعه على ذمة شركة عمل وقتي يجعل هذه الأخيرة المؤجر قانونا متى نص العقد على إدماجه ضمن أعوانها وتكفلها بإدارته.
- سلطة المؤسسة المستفيدة من خدمات الأعوان الموضوعين على ذمتها في إنهاء مهامهم لا تنهض بذاتها دليلا على قيام علاقة شغلية مباشرة معها إذا أسند العقد صفة المؤجر لشركة العمل الوقتي.
Textes appliqués
- الفصل 213 م.ش.-البند الثالث من العقد-البند الثاني autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.