Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58444 بتاريخ 15/01/2016 : رفض مطالب الأجور والتعويضات عند عدم إثبات مدة العلاقة الشغلية بوسائل الإثبات المقبولة
Principe juridique
- يحمّل عبء إثبات الالتزام لمن يدعيه، فإذا عجز عن إقامة الدليل على عناصره الجوهرية تعيّن رفض مطالبته.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن الاعتماد على البينة يقتضي أن تكون الشهادة دقيقة وغير متضاربة بشأن العناصر اللازمة للفصل في الطلب.
- إذا ثبت مبدأ وجود علاقة شغلية دون ثبوت مدتها تعذر على المحكمة تقدير المستحقات المرتبطة بالأجر والمنح والتعويضات المرتبة عن إنهاء العلاقة، فيقضى برفض الدعوى لعدم قيام الدليل على مدة العلاقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.