Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58467 بتاريخ 13/05/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 58467/202413 mai 2024

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم بما يترتب عنه بطلان الحكم المبني عليها.
  3. إذا تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه غير مستوف لموجباته الشكلية الجوهرية جاز لها التصريح بإبطاله مع إرجاع القضية لإعادة النظر فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.