Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58469 بتاريخ 25/06/2024 : إصلاح الخطأ المادي بلائحة القرار لا يغير جوهر التهم فلا ينقضي به حق التتبع
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة والبراءة من حيث الملاءمة ما دام ذلك يدخل في اجتهادها، وتنحصر رقابتها في التثبت من احترام مقتضيات القانون وتناول الدفوع والمستندات والأركان القانونية المعتبرة عند القضاء.
- يتعين على المحكمة عند بحث ثبوت الجريمة أو نفيها أن تستقرئ أدلة الإدانة والبراءة على حد السواء وأن تستند إلى قرائن وأدلة لها أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات البحث والتحري.
- إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى لائحة القرار جائز متى اقتصر على تدارك سهو شكلي قابل للتدارك دون أن يمس جوهر الموضوع أو يعدل حقيقة التهم المسندة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.