الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 58481 تاريخـــه :15/01/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12/31/05/2023 تحت عدد 15149 من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : شركة ***** ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ب عدد ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58481 بتاريخ 15/01/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم أن تكون لائحة نصه ممضاة من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة باعتبار الإمضاء ركنا جوهريا يضفي على اللائحة صبغتها النهائية.
- يعدّ تخلف إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة عن لائحة الحكم إخلالا بإجراء أساسي يوجب على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها لمساسه بإحكام الإجراءات الأساسية.
- يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة اعتبارها في حكم العدم مما يجعل الحكم المؤسس عليها مشوبا بالبطلان ويستوجب إبطاله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.