Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58481 بتاريخ 15/01/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين

J P 58481/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم أن تكون لائحة نصه ممضاة من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة باعتبار الإمضاء ركنا جوهريا يضفي على اللائحة صبغتها النهائية.
  2. يعدّ تخلف إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة عن لائحة الحكم إخلالا بإجراء أساسي يوجب على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها لمساسه بإحكام الإجراءات الأساسية.
  3. يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة اعتبارها في حكم العدم مما يجعل الحكم المؤسس عليها مشوبا بالبطلان ويستوجب إبطاله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.