Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58582 بتاريخ 25/03/2024 : النزول بالعقاب إلى ما دون الحد الأدنى القانوني مشروط بتعليل يبرز ظروف التخفيف

J P 58582/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. تقدير العقاب الملائم في المادة الجزائية من مشمولات قضاة الموضوع متى استند إلى وقائع ثابتة بالملف وجاء معللا تعليلا مستساغا.
  2. لا يجوز النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني إلا إذا أبرزت المحكمة في حكمها ظروف الفعل التي تحمل على التخفيف وكان القانون غير مانع من ذلك.
  3. عندما يكون العقاب السجني المستوجب لا يتجاوز خمسة أعوام فإن تمكين المحكمة من النزول بالعقاب إلى يوم واحد يظل رهينا بتعليل يبين ظروف التخفيف ولا يعد إهمالا لتطبيق النصوص القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.