Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58695 بتاريخ 12/02/2016 : لا يثبت الطرد بمجرد الادعاء دون تقديم ما يفيد رفض المؤجر إرجاع الأجير إلى العمل

J P 58695/201612 février 2016

Principe juridique

  1. يثبت الطرد كواقعة منشئة للحق في منح وغرامات إنهاء العلاقة الشغلية على من يدعيها، ولا يكفي الادعاء المجرد دون تقديم ما يفيد عرض الخدمات على المؤجر ورفضه مواصلة تشغيل الأجير.
  2. المطالبة بالفارق في الأجر تتوقف على تقديم ما يثبت الصنف المهني والدرجة والأجر القانوني ووسيلة الخلاص بما يمكّن المحكمة من ضبط الفارق، وإلا كان الطلب غير مؤسس.
  3. تستحق منحة الراحة السنوية متى خلا الملف مما يفيد تمتع الأجير بها أو تمكينه من مقابلها طبق أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز.
  4. عدم توفير لباس الشغل المنصوص عليه بمجلة الشغل يرتب على المؤجر عقوبة جزائية ولا يفتح للأجير حقا في منحة تعويضية مقابله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.