Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58709 بتاريخ 04/03/2016 : انعقاد الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية وفق ضوابط الفصل 214 م.ش.

J P 58709/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. تحديد مرجع النظر الترابي في النزاعات الشغلية يخضع حصرا للضوابط التي يقررها الفصل 214 م.ش. بوصفه نصا خاصا ذا صبغة اجتماعية.
  2. قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية من النظام العام، فلا يعتد بشرط تعاقدي يسند النظر إلى محكمة غير التي يحددها الفصل 214 م.ش.
  3. إذا رفعت الدعوى الشغلية أمام محكمة غير مختصة ترابيا وفق الفصل 214 م.ش. تعين القضاء برفضها لعدم الاختصاص الترابي مع إبقاء المصاريف محمولة على القائم بها عملا بالفصل 213 م.ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.