Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58758 بتاريخ 14/07/2017 : سقوط المطالبة بالحقوق الشغلية عند تعذر الاختبار لعدم تعاون المدعي
Principe juridique
- إذا تعذر إنجاز الاختبار المأذون به قضائيا بسبب تقاعس طالب الحق عن الحضور أو عدم تعاونه فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى لغياب ما يثبت المستحقات المدعى بها.
- المطالبة بالفوارق في الأجر والمنح تقتضي من المدعي تقديم ما يثبت توافر شروط الاستحقاق ومقدار المبالغ المطلوبة وفق الإطار التعاقدي أو الاتفاقي المنظم لعلاقة الشغل، وإلا تعين رد الطلب.
- عند رفض الدعوى الأصلية يجوز الحكم لفائدة المدعى عليه بمبلغ عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة في إطار دعوى معارضة مقبولة شكلا.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 213 م.ش.-أحكام الفصل 49 من اتفاقية المقاهي و المطاعم autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.