Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58654 بتاريخ 02/04/2024 : توجيه الاتهام من دائرة الاتهام متى قامت قرائن كافية

J P 58654/20242 avril 2024

Principe juridique

  1. حرية قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة لا تعفيه من تعليل قراره تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا يحيط بجميع العناصر المؤثرة في وجه الفصل حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. توجيه الاتهام من دائرة الاتهام بوصفها جهة تحقيق من درجة ثانية يقوم على توفر قرائن كافية على اتجاه التهمة لا على قيام أدلة قاطعة وجازمة، إذ تستوجب الأدلة الساطعة الدامغة مرحلة الإدانة بما يتلاءم مع قرينة البراءة.
  3. يجوز قانونا الأخذ بشهادة متهم على متهم متى كانت واضحة ومستقرة ومعززة بقرائن أخرى ولم تكن غايتها تبرئة صاحبها وتوريط غيره، ويعد استبعادها دون سند قانوني صحيح خرقا للقانون.
  4. إغفال جهة التحقيق للقرائن والأدلة المتوفرة بالملف رغم كفايتها لتوجيه الاتهام يعيب قرارها بضعف التعليل ويستوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.