Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58801.2018 بتاريخ 20/2/2019 : قيام الشركة الفعلية رغم بطلان شركة ذات المسؤولية المحدودة لغياب إمضاء أحد الشركاء

J P 58801/201920 février 2019

Principe juridique

  1. يشترط لتكوين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وجود كتب ممضى من المساهمين جميعا أو وكلائهم، وغياب إمضاء أحدهم يمنع اعتبار الوثيقة عقدا تأسيسيا مكتمل الأركان.
  2. لا تقوم وثائق أو إمضاءات سابقة أو مستقلة مقام الإمضاء الواجب على الكتب المؤسس للشركة لأن الإمضاء على العقد هو التعبير الملزم عن الرضا ولا يصح استدراكه بقرائن خارجية في مادة تكوين الشركات التجارية.
  3. إذا ثبت بطلان الشركة بصفتها شركة ذات مسؤولية محدودة لعدم احترام شكليات التأسيس فإنها تعد شركة مفاوضة فعلية بمقتضى الفقرة الاخيرة من الفصل 104 من م ش ت دون تعليق هذا الوصف على انقضاء أجل دعوى البطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.