Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58801.2018 بتاريخ 20/2/2019 : قيام الشركة الفعلية رغم بطلان شركة ذات المسؤولية المحدودة لغياب إمضاء أحد الشركاء
Principe juridique
- يشترط لتكوين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وجود كتب ممضى من المساهمين جميعا أو وكلائهم، وغياب إمضاء أحدهم يمنع اعتبار الوثيقة عقدا تأسيسيا مكتمل الأركان.
- لا تقوم وثائق أو إمضاءات سابقة أو مستقلة مقام الإمضاء الواجب على الكتب المؤسس للشركة لأن الإمضاء على العقد هو التعبير الملزم عن الرضا ولا يصح استدراكه بقرائن خارجية في مادة تكوين الشركات التجارية.
- إذا ثبت بطلان الشركة بصفتها شركة ذات مسؤولية محدودة لعدم احترام شكليات التأسيس فإنها تعد شركة مفاوضة فعلية بمقتضى الفقرة الاخيرة من الفصل 104 من م ش ت دون تعليق هذا الوصف على انقضاء أجل دعوى البطلان.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 96 من م ش ت autres décisions
- الفصل 104 من نفس المجلة autres décisions
- الفصلين 449 و452 من م ا ع autres décisions
- الفصل 3 و96 من م ش ت autres décisions
- احكام الفصل 104 فقرة اخيرة من م ش ت autres décisions
- الفصل 103 من نفس المجلة autres décisions
- الفصول من 93 الى 100 من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.