Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58830 بتاريخ 01/07/2016 : الاختصاص الترابي في المادة الشغلية ينعقد وفق الضابط الحصري الذي يقرره الفصل 214 م.ش.

J P 58830/20161 juillet 2016

Principe juridique

  1. قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية يضبطها الفصل 214 م.ش. على وجه حصري باعتبار مجلة الشغل قانونا خاصا ذا صبغة اجتماعية متصلة بالنظام العام.
  2. متى ثبت أن المؤسسة التي يتم فيها إنجاز العمل توجد خارج الدائرة الترابية للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى تعين الحكم برفض الدعوى لرفعها في غير طريقها دون التوسع في بحث أصل النزاع.
  3. تطبيق قواعد مرجع النظر الترابي في المادة الشغلية لا يجوز مخالفته باتفاق الأطراف لارتباطه بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.