Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58880 بتاريخ 15/01/2024 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 58880/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل تندرج ضمن مهام محكمة القانون وتتعين ممارستها قبل الخوض في أصل النزاع.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  3. عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم العدم ويترتب عنه بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.