الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 58880 تاريخـــه :15/01/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12/06/2023 تحت عدد 15190 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ***** ***** ***** حوادث المرور , محل مخابرته ب ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58880 بتاريخ 15/01/2024 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل تندرج ضمن مهام محكمة القانون وتتعين ممارستها قبل الخوض في أصل النزاع.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم العدم ويترتب عنه بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.