Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59052 بتاريخ 13/11/2015 : انتفاء الطرد التعسفي بثبوت الغياب غير المبرر بعد التنبيه

J P 59052/201513 novembre 2015

Principe juridique

  1. يثبت الخطأ الفادح متى استمر الأجير في الغياب عن العمل دون مبرر ودون أن يجسّم رغبته في الرجوع الفعلي إلى عمله بعد انقضاء الراحة المرضية رغم تنبيهه للالتحاق بمركز العمل.
  2. إذا قامت أسباب الطرد على خطأ فادح يتمثل في الغياب الثابت وغير المبرر بعد التنبيه فإن ادعاء الطرد التعسفي يكون في غير طريقه وتُرفض المطالب المرتبطة بمنح وغرامات الطرد.
  3. لا يفتح عدم توفير لباس الشغل الحق للعامل في منحة تعويضية مقابله طالما أن المشرّع رتّب على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.

Textes appliqués

  • الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.