Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59052 بتاريخ 13/11/2015 : انتفاء الطرد التعسفي بثبوت الغياب غير المبرر بعد التنبيه
Principe juridique
- يثبت الخطأ الفادح متى استمر الأجير في الغياب عن العمل دون مبرر ودون أن يجسّم رغبته في الرجوع الفعلي إلى عمله بعد انقضاء الراحة المرضية رغم تنبيهه للالتحاق بمركز العمل.
- إذا قامت أسباب الطرد على خطأ فادح يتمثل في الغياب الثابت وغير المبرر بعد التنبيه فإن ادعاء الطرد التعسفي يكون في غير طريقه وتُرفض المطالب المرتبطة بمنح وغرامات الطرد.
- لا يفتح عدم توفير لباس الشغل الحق للعامل في منحة تعويضية مقابله طالما أن المشرّع رتّب على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.