Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59047 بتاريخ 10/06/2016 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم إثبات واقعة الطرد

J P 59047/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. عبء إثبات واقعة الطرد المحمول على الأجير يقتضي تقديم ما يفيد إنهاء المؤجر للعلاقة الشغلية أو رفضه قبول عرض الخدمات، وإلا تطرح دعوى الطرد التعسفي لغياب الدليل.
  2. توجيه المؤجر تنبيها للأجير بسبب الغياب والدعوة إلى الالتحاق بالعمل دون أن يثبت الأجير تواصله أو تقديمه ما يبرر عدم الاستجابة في الأجل المناسب يعد قرينة على التخلي عن العمل لا على الطرد.
  3. المطالبة بمنحة الإنتاج تكون غير قائمة على سند عند عدم الإدلاء بما يثبت توفر الشرط الموجب لها، كما ترد المطالبة بمنحة ثبت صرفها ضمن بطاقات الخلاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.