Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59064 بتاريخ 08/01/2016 : رفض مطالب الطرد عند عدم إثبات العلاقة الشغلية بوسائل الإثبات المقبولة

J P 59064/20168 janvier 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يقبل القضاء في نزاع شغلي بالمطالب الناشئة عن الطرد أو عن مستحقات الشغل ما لم يدل المدعي بما يثبت قيام العلاقة الشغلية من حيث البداية والنهاية والاسترسال حتى يتسنى للمحكمة مراقبة أساس المطالب.
  2. يحمّل عبء إثبات الالتزام لمن يدعيه، فلا ينهض طلب الحقوق الشغلية إلا إذا أسند بما يكفي من وسائل الإثبات التي تبرهن على العلاقة الشغلية وعلى ما يتفرع عنها من آثار.
  3. العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات، غير أن غياب أي مؤيد من شأنه إثباتها يجعل الدعوى مجردة ويتجه معه الحكم برفضها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.