Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59063 بتاريخ 08/01/2016 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية

J P 59063/20168 janvier 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا تُقبل المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد الشغل ما لم يُدلّ القائم بالدعوى بما يثبت قيام العلاقة الشغلية واستمرارها وانتهائها باعتبارها الأساس اللازم لتقدير الطلبات.
  2. عبء إثبات الالتزام والحقوق المدّعاة في مادة الشغل يتحمله من يدّعيها، ويترتب عن عدم تقديم ما يؤسس الدعوى أو يؤيدها رفضها لغياب موجب الحكم.
  3. إثبات العلاقة الشغلية يجوز بجميع وسائل الإثبات، غير أن عدم الإدلاء بأي وسيلة معتبرة لإثباتها يجعل الفصل في المطالب المتفرعة عنها متعذرا ويوجب رفضها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.